.
 
FAQ.English
Tripoli International Fair
 
.
.
نشأت طرابلس بفضل الفينيقيين كسوق بحري لتصريف المواد الأولية من إفريقيا السوداء ، واستمر دور هذه المدينة في مجال التبادل بين الشمال والجنوب ، فامتد اتصالهم باتجاه الجنوب ليغطي مجموعة أقطار " إفريقيا "
وهذه الأسواق كان لها دور ثقافي ديني مهم جداً في التدريس وتداول الأحاديث النبوية ، حيث يجلس الباعة على الأرصفة في الأسواق وتحدث عادة دردشة غالبا ً ما تكـون في المسائل الدينية, وفـي بعـض الأحيان كان الشيخ يسأل في بعض المسائل الدينية ، فيجلس ويشرح لهم بعض ما صعب عليهم فهمه
.
 
  قم بزيارة الدورة 37
.

إذا أردت دخول السوق الليبي فلابد من المرور من بوابة معرض طرابلس الدولي ملتقي رجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم لان.

 
 
  الهيئة العامة للمعارض
.

الهيئة العامة للمعارض هي مؤسسة وطنية تتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار وتتولى الإشراف على كافة المعارض بالجماهيرية العظمى والتي على رأسها معرض طرابلس الدولي .

 
 
  تاريخ معرض طرابلس
.

يعتبر معرض طرابلس الدولي أقدم معرض في أفريقيا و الوطن العربي فقد ظهرت فكرة المعرض سنة 1926 وافتتحت أولى دوراته سنة 1927 في غير موقعه الحالي.

 
 
 

 

.
.
 
  لائحة الإستيراد المؤقت
.

مـادة ( 1 )

يحق لمدير الجمارك أن يعفى مؤقتا من دفع الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة وذلك بالشروط الآتية :
1-  أن تكون البضاعة مملوكة للمستورد في الخارج .
2-  أن تقدم بدون مقابل لغرض عرضها أو استعمالها في تنظيم إدارة المعرض  طرابلس الدولي أو أي معرض أو مهرجان مرخص به .
3-  أن يتعهد المستورد بإعادة تصديرها خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة ( 5 ) من هذه اللائحة .
4-  ألا تفقد البضاعة أو صافها أو مميزاتها التي تمكن من التعرف عليها عند إعادة التصدير .

 مـادة ( 2 )

على المستورد أن يبين في طلب الإعفاء المؤقت من الرسوم الجمركية ما يلي :
1-  المعرض أو المهرجان المرخص به .
2-  قبوله تقديم الضمان النقدي أو المصرفي الكافي الذي يقدره الموظف المختص في الجمارك وذلك لاستيفاء الرسوم الجمركية أو أي      التزام آخر منصوص عليه في هذه اللائحة .

مـادة ( 3 )

يحظر على المستورد بغير موافقة مدير عام الجمارك أن يعرض أو يستعمل البضاعة المستوردة إلا في داخل المعرض أو المهرجان المعين وفي الزمان المحدد كما يحظر عليه التصرف بها أو بأية منتجات ناشئة عنها أو تأخير أو إحداث أو إزالة أو تغيير أي ختم أو علامة مميزة وضعت بمعرفة موظفي الجمارك .
وعلى المستورد تقديم بيان بالبضاعة أو أية منتجات ناشئة عنها لموظف الجمرك المختص إذا طلب منه ذلك .

مـادة ( 4 )

على المستورد أن يحتفظ بالبيانات المتعلقة بالبضاعة أو المنتجات الناشئة عنها وأن يقدم لموظفي الجمارك البيانات والوثائق التي يطلبونها .

مـادة ( 5 )

على المستورد أن يعيد تصدير البضائع المستوردة مؤقتاً أو المنتجات الناشئة منها في خلال فترة لا تتجاوز ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء المعرض أو المهرجان المقرر أو خلال ستة أشهر من تاريخ استيراد البضائع أيهما أسبق .
ويصرح المدير العام للجمارك بناء على طلب المستورد بإيداع البضائع أو أي منتجات ناشئة منها في الجماهيرية العظمى بدلاً من إعادة تصديرها وبالشروط التي يراها مناسبة .

 

 
. .
.
.
.