مـادة ( 1 )
يحق لمدير الجمارك أن
يعفى مؤقتا من دفع الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة وذلك بالشروط
الآتية :
1-
أن تكون البضاعة مملوكة للمستورد في الخارج .
2- أن تقدم بدون
مقابل لغرض عرضها أو استعمالها في تنظيم إدارة المعرض طرابلس الدولي
أو أي معرض أو مهرجان مرخص به .
3- أن يتعهد المستورد
بإعادة تصديرها خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة ( 5 ) من هذه
اللائحة .
4- ألا تفقد البضاعة أو
صافها أو مميزاتها التي تمكن من التعرف عليها عند إعادة التصدير .
مـادة
( 2 )
على المستورد أن يبين في
طلب الإعفاء المؤقت من الرسوم الجمركية ما يلي :
1- المعرض أو المهرجان
المرخص به .
2- قبوله تقديم الضمان
النقدي أو المصرفي الكافي الذي يقدره الموظف المختص في الجمارك وذلك
لاستيفاء الرسوم الجمركية أو أي التزام آخر منصوص عليه
في هذه اللائحة .
مـادة ( 3 )
يحظر على المستورد بغير
موافقة مدير عام الجمارك أن يعرض أو يستعمل البضاعة المستوردة إلا في
داخل المعرض أو المهرجان المعين وفي الزمان المحدد كما يحظر عليه
التصرف بها أو بأية منتجات ناشئة عنها أو تأخير أو إحداث أو إزالة أو
تغيير أي ختم أو علامة مميزة وضعت بمعرفة موظفي الجمارك .
وعلى المستورد تقديم بيان بالبضاعة أو أية منتجات ناشئة عنها لموظف
الجمرك المختص إذا طلب منه ذلك .
مـادة ( 4 )
على المستورد أن يحتفظ
بالبيانات المتعلقة بالبضاعة أو المنتجات الناشئة عنها وأن يقدم لموظفي
الجمارك البيانات والوثائق التي يطلبونها .
مـادة ( 5 )
على المستورد أن يعيد
تصدير البضائع المستوردة مؤقتاً أو المنتجات الناشئة منها في خلال فترة
لا تتجاوز ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء المعرض أو المهرجان المقرر أو
خلال ستة أشهر من تاريخ استيراد البضائع أيهما أسبق .
ويصرح المدير العام للجمارك بناء على طلب المستورد بإيداع البضائع أو
أي منتجات ناشئة منها في الجماهيرية العظمى بدلاً من إعادة تصديرها
وبالشروط التي يراها مناسبة .
|